الوقف في الإسلام
الوقف في اللغة: الحبس والمنع، يقال :
وقفت الدار وقفاً إذا حبستها في سبيل الله، والجمع أوقاف، انظر: مختار الصحاح،
الرازي ص 733، مادة (وقف)، وأغلب تعريفات الفقهاء للوقف في الاصطلاح تدور حول:
تحبيس أصل العين ومنع التصرف فيها، وتسبيل المنفعة والثمرة، انظر: الكافي في فقه
الإمام أحمد بن حنبل ، 448/2، والأصل في مشروعية الوقف في الإسلام الكتاب الكريم والسنة
المطهرة، ومن النصوص الدالة على مشروعيته والحث علي: قول الله سبحانه: ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون
وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) (آل عمران:92) ولما
نزلت هذه الآية الكريمة جاء أبو طلحة رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أحب أموالي
إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث
شئت، فقال عليه الصلاة والسلام: (بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما
قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أنظر:
قصة وقف هذه الأرض في صحيح الإمام البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا أوقف أرضا ولم
يبين الحدود، وصحيح الإمام مسلم، كتاب الزكاة باب فضل النفقة على الأقربين ...
ومما يدل على مشروعية الوقف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا مات إبن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)، رواه
مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، يقول الحافظ النووي
رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: ( الصدقة الجارية هي الوقف... وفيه دليل لصحة أصل
الوقف وعظيم ثوابه)، شرح صحيح مسلم، النووي، 11/88.